قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم
رئيس مجلس الدولة، اليوم بعدم اختصاصها بنظر
الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسي من الطعن بالاستئناف
على حكم حبسه ١٥يوما في القضية التي حملت رقم ٥٣٣ جنايات أمن الدولة العليا.
اختصم الطعن الذي حمل رقم ٥٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية محمد مرسي
العياط، وذكر أن الحكم خالف مبدأ الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون
السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.
وأضاف الطعن إن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمقل في إلحاق الضرر الجسيم في بالمصالح
والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة والتي تتمثل في الأمن والسلام الاجتماعي لخطورة
المتهم من خطوره على الأمن العام .
يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٠٦ وحمل رقم ٤٩٦٥٧ لسنة ٦٠ قضائية.