الأحد 2 يونيو 2024

6 مايو.. الحكم في عدم دستورية "مادة البلطجة والترويع"

1-4-2017 | 12:31

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامى إسلام خليفة، وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لجلسة 6 مايو للنطق بالحكم.

وتنص المادة على عقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، وإذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وكان مقيم الدعوى ألقي القبض عليه واتهمته النيابة وآخرين، فى القضية رقم 5228 جنايات المعادى لسنة 2014 ، المقيدة برقم 570 كلى المعادى لسنة 2014 ، ورقم 94 حصر تحقيق جنوب القاهرة لسنة 2014 ، بأنهم أحرزوا وآخرين فى 25 يناير من العام الماضى مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، واشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها.

وأكدت الدعوى مخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة فى التشريع الجنائى، التى توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامى الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائى أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص فى استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح، حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص والتثبت من وقوع إشارات أو تلميحات خفية من عدمه، كما أن جريمة البلطجة تعد من الجرائم العمدية، فكيف يمكن إثبات القصد المادى إذا كان ﻻ يمكن تحديد السلوك المجرم.