الأحد 19 مايو 2024

بالمستندات.. شكوى رسمية إلى «مفوضية حقوق الإنسان» ضد القنوات الإرهابية في تركيا وقطر

أخبار8-3-2019 | 22:40

قدم أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ‏بجنيف، شكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ضد الإخوانى أكرم كساب، والاخوانى محمد ناصر، لتحريضهما المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين وذلك في إطار مجهودات المنتدى لتسليط الضوء على وضع حقوق ‏الإنسان في مصر خلال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن ‏طريق استخدام الآليات المتاحة لمخاطبة المجلس الدولي والدول الأعضاء ‏كمنظمة حاصلة على الوضعية الاستشارية من المجلس الاقتصادي ‏والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومن أهم هذه الآليات الشكاوى الموجهة إلى مكتب إجراءات الشكاوى التابع للمفوضية ‏السامية لحقوق الإنسان. ‏


وتقول نص الشكوى إن «المنتدى العربى الأوروبى رصد قيام القيادى الإخوانى الدكتور أكرم كساب في برنامج مصر الذي يقدمه الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى على قناة الشرق التي تبث دون ترخيص من دولة تركيا بالإفتاء بأن من يقوم بتفجير منزله في قوات الأمن شهيد، بالإضافة إلى تصريحات أخرى تجيز العمل الإرهابى ضد أجهزة إنفاذ القانون بالإضافة إلى السكان المدنيين في تلك المنازل، معتبرا ذلك جهادا في سبيل الله»، كما رصد قيام الإعلامى الإخواني محمد ناصر بالتحريض على قتل ضباط الشرطة المصرية وأسرهم.


وينتمي كساب وناصر إلى جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا ودول أخرى، وهى الجماعة التي انتمى لها كل قادة الإرهاب في العالم بشهادة منظرها يوسف القرضاوى، الذي أكد أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأبوبكر البغدادى، زعيم داعش، انتميا إلى جماعة الإخوان.


وأشارت الشكوى إلى قيام كساب وناصر في هذه المقاطع بارتكاب جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية مؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار ١٦٢٤ لعام (٢٠٠٥) والذى أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية وإذ يستنكر وتبرير أو تمجيد (اختلاق أعذار) للأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب والتى تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلني على ارتكاب أعمال إرهابية بوصفها جريمة محددة، كما أنه يتيح للدول ضمان المعاقبة على الجرائم الإرهابية بأحكام بالسجن تكون أطول من الأحكام التي ينص عليها القانون الوطني فيما يتعلق بجرائم مماثلة ارتكبت دون نية الإرهاب (أي جرائم لم تُرتكب لغرض إثارة حالة من الرعب أو لإجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما).


كما أدخل المقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير تعديلاً طفيفاً على ذلك التعريف للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطـر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، سواءٌ مع الدعوة بشكل «صريح» إلى ارتكاب جريمة إرهابية أو دون دعوة (بدلاً من الإشارة الواردة في الاتفاقية إلى الدعوة «المباشرة» وقد يشمل هذا السلوك استخدامَ لغة مشفرة ولا تنتقص من شرط إثبات وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعلا وهو ما تحقق في جريمتى كساب وناصر التي أعقبتهما جرائم إرهابية محددة في مصر تمثلت في عمليات القتل التي استهدفت ضباط القوات المسلحة والشرطة خارج توقيت ومكان خدمتهم بعد دعوة ناصر، كما أعقب فتوى كساب قيام الإرهابى الحسن عبدالله بتفجير منزله بالقاهرة لحظة إلقاء القبض عليه بتهمة زرع متفجرات في ميدان الجيزة في مصر، وهو التفجير الذي عرض جيرانه للخطر وراح ضحيته 3 من رجال إنفاذ القانون.


كما نص القرار على خطورة ما يشكله التحريض على الأعمال الإرهابية المرتكبة بدافع التطرف والتعصب من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة الدول، ويقوض الاستقرار والرخاء العالميين، وأكد أنه يتعين على الأمم المتحدة وكافة الدول أن تواجهه على جناح السرعة وبصورة استباقية؛ كما أعاد تعريف الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة ١٩ من الإعلان العالمي بأنه حق لا يمنح أصحابه الحق على التحريض على القتل وتعريض الحق في الحياة إلى الخطر.