السبت 30 نوفمبر 2024

أخبار

سامح عاشور: لا يوجد مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي للترشح

  • 21-3-2019 | 17:48

طباعة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه لا يوجد مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي للترشح، وفقا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط.


جاء ذلك في جلسة الحوار الثالثة التي ينظمها مجلس النواب، مشيرا إلى أن مشاركته اليوم، للتعبير عن رأيه الشخصي في التعديلات الدستورية، ولا يعبر عن رأي المحامين، مؤكدا أنه يتم الآن عمل جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم في التعديلات.


وأكد أنه من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 من التعديلات المقترحة، بدلا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.


وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، طالب بإعادة النظر في الأمر، متسائلا:" لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة؟، داعيا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغي تليق بالعدالة التي نبحث عنها".


وفيما يتعلق بمجلس الشورى، قال:" هنتعب نفسنا ونعمل مجلس شيوخ، وإما أنا نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لازمة، أحنا مش جايبين ناس تشرب شاي وقهوة"، مشددا على ضرورة أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة.


وجاء في التعديلات المقترحة مادة انتقالية تنص على:" يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور"، بينما جاء تعديل المادة 140 في النص على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 فقط.


وبدأت اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، اجتماعها الثالث للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة فى الطلب المقدم من 155 نائبا.


ويستمع البرلمان فى هذه الجلسة لممثلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات المهنية.


ورحب الدكتور على عبد العال بالضيوف من ممثلى المجلس القومى للأمومة والمجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للسكان  والنقابات المهنية.


وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول للحوار المجتمعي أمس حضره ممثلون من رجال الإعلام والصحافة والكنيسة والأزهر ورؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى.

 

 

    الاكثر قراءة