الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

«تشريعية النواب» تتوافق على صياغة مشروع قانون مكافحة المخدرات

  • 14-5-2019 | 13:55

طباعة

 توافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على صياغة جديدة بشـأن تعديلات مشروع القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس الاثنين بشأن عدم انضباط الصياغة وتعارض نصوص مواد التعديل مع القانون الأساسي.


شارك في اجتماع اللجنة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، حيث تم التوافق علي إضافة مادة تجرم المواد "المخدرة التخليقية" تنص على أن: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".


واتفق أعضاء اللجنة على أن هذه الصيغة من شأنها أن تحدد المادة المخدرة وبالتالي يكون انضباط في الإجراءات التي يتم اتخاذها وفق الدستور والقانون، دون أي مخالفة مثلما كانت المواد مقدمة من البداية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن قرار المجلس بإعادة مشروع القانون للجنة لدراسته من جديد كان صائبا من أجل ضبط الصياغة.


وقال: إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب والرجال الذين أثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، وكان لزاما التدخل السريع لنضع حد وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها.


وأكد أبو شقة ضرورة مراعاة الضوابط الفنية في الصياغات لتتسق مواد التعديل مع قانون المخدرات.. وقال: إن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع فيه على النصوص حتى لا يحدث تناقض، وأن المواد التخليقية (الاستروكس والفودو) أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟.


وأوضح أبو شقة أن التعديل الذي أقرته اللجنة يعطي مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وقال: "يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم يطرأ تغييرات عليها".


من جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إنه "لا خلاف على خطورة المواد المخلقة، ولا خلاف على ضبط الصياغة ولا نقبل بصدور مواد غير منضبطة الصياغة ، ونتفق مع اللجنة التشريعية والبرلمان في ذلك".


وأكد أن المستهدف مواجهة هذه الظاهرة التي تدمر الشباب وغير موجودة بجداول المخدرات، مشيرا إلى أن ما توصلت له اللجنة التشريعية بإضافة النص الجديد يحقق ذلك في أن تعتبر في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة التي تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة في الجدول رقم (١) بالقانون ويصدر وزير الصحة قرارا بالضوابط وتسرى على المواد المخلقة كافة أحكام قانون المخدرات.


وكان مجلس النواب قرر أمس ، في ختام الجلسة العامة، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة الصياغة.


وقال رئيس مجلس النواب: إنه لوزير الصحة بوصفه الوزير المختص أن يضيف إلى "جدول المخدرات" ما ورد في مشروع القانون عن "المواد التخليقية"، داعيا اللجنة التشريعية إلى إعادة صياغة مواد مشروع القانون، وأن مناط التجريم يستلزم توافر شروط الجريمة للمضبوطات بوصفها مواد مخدرة، وان الحل أن تدرج في الجدول "المواد التخليقية" المخدرة، وعلى وزير الصحة أن يدرج ذلك في الجدول المخصص لذلك في القانون.

    الاكثر قراءة