أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٥٩٧) لسنة ٢٠١٩ تطبيقاً لنص قانون الاستثمار.
وتضمن القرار بالمادة الأولى:
-أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ شهادة للمشروع الاستثماري أو أية تعديلات عليه .
- وأن تتضمن هذه الشهادة علي بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني .
والتكاليف الاستثمارية للمشروع ، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع ، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع ، كود النشاط المرخص به ، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط ، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه ، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط ، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها .
وبالمادة الثانية، يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة .
وبالمادة الثالثة
-يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٣٥) من لائحته التنفيذية.
- على أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.