وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الاثنين،على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 في مجموعه، على أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة في أيام 7 و9 من مايو سنة 2017 و22 ديسمبر سنة 2018، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.
واستعرضت اللجنة مشروعات القوانين الثلاثة المشار إليها برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وذلك باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2019 ، وعليه قررت تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة، وذلك لبحثها ودراستها وفقاً لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس، وعقدت اللجنة الفرعية العديد من الاجتماعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 2018، وشهري يناير ومايو سنة 2019، وذلك لنظر مشروعات القوانين المشار إليها، وانتهت في تقريرها إلى تعديل بعض المواد للعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واستنادا لنص المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
كما يهدف مشروع القانون إلى عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم إعمال نص القانون).. وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
وينظم مشروع القانون معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، كما ينظم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.
ويستحدث مشروع القانون إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، كما يستحدث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، كما يضمن شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
وجاءت المواد التي أدخلت عليها التعديلات على النحو التالي:
(المادة 13/ البند 1): يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
(المادة 13/بند 3 ): 3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
مادة (14/ بند 1):1- لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
( مادة 24 ): تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا انقضت هذه المدة دون قيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية فينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.
مادة (49):للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها والمنصوص عليها في قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية والعقوبات إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية التابع لها إخطار بمضمون الاتهامات المسندة إلى المحامي وميعاد التحقيق ويجب حضور ممثل من النقابة معه أثناء التحقيق.
( مادة 50 ): لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية..ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم.
( مادة 51/ فقرة أولى ): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناء على إذن من المحامي العام الأول.
( مادة 99/ الفقرتين الأولى والثانية): يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.. كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة أما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
( مادة 103 ): "مستحدثة من اللجنة" تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
( مادة 128 ): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
( مادة 129 ): إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة..وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
(مادة 131 ): يُشكل مجلس النقابة العامة من: نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضواً ويُراعى في انتخابهم ما يلي:
أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
ثانياً: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء.. ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
(مادة 135مكرراً/فقرة ثالثة): يتولى أخر مجلس منتخب انتخاباً صحيحاً إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
( مادة 143 ): يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ويكون لها بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:
1- وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
2- تحديد أعداد المقبولين في الجدول العام خلال كل عام وعند زيادة أعداد المتقدمين فيتم قبول الأعلى في الدرجة العلمية ثم الأعلى تقديراً ثم الأقدم تخرجاً وسناً.
3- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية والإقليمية أو الانسحاب منها.
4- إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.
5- وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.
6- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
7- أعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
( مادة 144 ): تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
( مادة 152 ): يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
( مادة 156 مكرر): "مادة مستبدلة وليست مضافة" مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.
( مادة 187): على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتي:
1- خمسين جنيه في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعين جنيهاً في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
4- مائتي جنيهاً في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى.
وفي الدعوى الجنائية على المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتي:
1- مائتي جنيه في دعاوي الجنح المستأنفة.
2- ثلاثمائة جنيه في دعاوي الجنايات.
3- خمسمائة جنيه في دعاوي النقض الجنائي.
وفي قضايا التحكيم يحصل مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
( مادة 196/ بند 2): 2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.
(المادة الثانية)
تضاف مواد جديدة بأرقام (13 مكررا) و (50 مكرراً) وفقرة أخيرة إلى المادة (51) وفقرة ثانية إلى المادة (62) إلى قانون المحاماة المشار إليه ، نصوصها الآتية :
( مادة 13 مكرراً ):لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة 230 من هذا القانون واجتياز اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية.. ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتان سنوياً، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس النقابة العامة.. ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير عام 2022.
ويعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية أو رتبة عقيد في القضاء العسكري أو في جهاز الشرطة.
( مادة 50 مكرراً ): يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين رقمي (49، 50) أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
( مادة 51/ فقرة ثانية): وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
(مادة 62/ فقرة ثانية):ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتُنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة.. ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
(المادة الثالثة)
يضاف باب جديد إلى قانون المحاماة المشار إليه عنوانه " الباب السابع: "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية " نصه الآتي:
"الباب السابع" أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ( مادة 230):
تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ومع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2022.
( مادة 231): يضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومناهجها واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها.
(المادة الرابعة)
تُلغى المواد: (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة المشار إليه.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.