الإثنين 10 يونيو 2024

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

9-7-2019 | 14:25

 وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للتصويت النهائي عليه في دور الانعقاد الحالي.

ونص مشروع القانون على تخفيض العدد المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 لجان، إلى جانب تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل.

كما تضمن مشروع القانون تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل. 

وألغى مشروع القانون المادة 67 الخاصة بعقوبة الحبس مع تغليظ عقوبة الغرامة، حيث اكتفت المادتان 68 و76 بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، كما تم إلغاء المواد أرقام 69، و70، و72، و75 والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.

ونصت المادة 11 من مشروع القانون على أن "يكون للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما يلا يقل عن 50 عاملا منضما لها".. كما نصت على أن "للعاملين فى المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن".

ونصت المادة 12 على أن "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل".

وفرضت المادة 67 غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كعقوبة لكل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة ذاتها على أن "يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشاة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

وفرضت المادة 68 غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالي أو الإداري أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.

ونصت المادة 76 على فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، على كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم 4 من المادة 54 من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

كما وافق مجلس النواب على إدخال نص في مشروع القانون يشترط أن يكون التفرغ قاصرا فقط على النقابات العامة ولا ينطبق على النقابات الفرعية.. وأكد رئيس مجلس النواب أنه لا يجوز للعامل أن يشارك صاحب العمل في الربح، وأنه لابد من تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل؛ حيث على صاحب العمل الالتزام بأجر العامل، ولا يشاركه أبدا في دخله من الأرباح.


    الاكثر قراءة