الجمعة 19 ديسمبر 2025

تحقيقات

موعد انتهاء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم.. وما النتائج المتوقعة؟

  • 19-12-2025 | 11:46

وحدات سكنية

طباعة
  • محمود غانم

تستمر لجان حصر وحدات الإيجار القديم المشكلة بموجب قانون الإيجار القديم الصادر هذا العام عملها على مستوى الجمهورية، لمدة تقترب من 50 يومًا، في إطار عملها على تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق الضوابط المقررة.

لجان حصر وحدات الإيجار القديم

ونص قرار صادر عن رئيس الوزراء، الشهر الماضي، على مد فترة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر بدأت اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.

وعليه، يكون موعد انتهاء عمل لجان الحصر في 5 فبراير 2026، وذلك بانقضاء مدة الثلاثة أشهر المقررة لمد عملها.

ما هي اختصاصات لجان الحصر؟

ونصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أن يشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

• الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

• المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ونصت المادة على أنه: "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة."

لماذا تقسم المناطق؟

ويأتي تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية، إذ نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه."

أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وفق نص المادة.

 

الاكثر قراءة