الجمعة 27 سبتمبر 2024

«تضامن النواب» تنتهي من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

11-7-2019 | 22:05

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم  الخميس من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدا لعرضة للمناقشة في الجلسة العامة بالمجلس. 


وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يعمل على تشجيع العمل الأهلي والجمعيات وينظم سبل تعاملها مع أموال المتبرعين والمنح بما يمكنها من أداء رسالتها في المجتمع بما لا يتعارض مع الأمن القومي، لافتين إلي أن القانون يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضويات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضوابط محددة، حيث أجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يتجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز القانون لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل. 


وأشار أعضاء اللجنة إلي أن مشروع القانون يتلاقي الملاحظات الخاصة على قانون تنظيم عمل الجمعيات رقم 70 لسنة 2017.


واشترط مشروع القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأسايسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء. 


وأجاز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأي من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.


وأوجب مشروع القانون على المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.


وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.


كما أجاز مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.


وألزم مشروع القانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، واعتبر أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.


وسمح مشروع القانون للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، كما سمح مشروع القانون لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.