أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .
ووفقًا للمادة الأولى من القانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء - يستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي :
"المادة 83 مكررًا / البند الثالث : 50ر1 في الألف يتحملها المشترى، و 50ر1 فى الالف يتحمها البائع من 1/ 6/ 2019 وحتى 16/5/2020.