الخميس 27 يونيو 2024

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الاستثمار.. حوافز للمشروعات القائمة.. ورسوم للتصديق على عقود الشركات

تحقيقات5-8-2019 | 22:12

صدق الرئيس السيسى علي تعديلات  قانون الاستثمار، حيث تضمنت التعديلات، التالي:


-منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة التمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 بالقانون.


-ربع في المائة رسوم التصديق على عقود الشركات.


-قيام هيئة الاستثمار بطلب حساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية وفقا للممارسات الدولية.


-الهيئة تتولى إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل.. وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لمن يخالف.


نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.


وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.


وشملت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".


وضمت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية علي أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.


    الاكثر قراءة