أكد الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة الطوارئ يخضع للمادة 154 في الدستور المصري الحالي، مشيرا إلى أنه محدد بضوابط دستورية هي أخذ موافقة مجلس الوزراء بالكامل، وبعدها يجب أخذ موافقة مجلس النواب بعد 7 أيام بعد صدور القرار، وإذا لم يكن منعقداً يدعى للانعقاد فوراً.
وتنص المادة «154» على: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارىء علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارىء.
وأوضح أنه لابد أن يوافق النواب بأغلبية خاصة هي أغلبية أعضاء المجلس ، ويجب أن يكون محدد المدة ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر فحسب.