أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.
ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018 وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019 بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
وشملت الدوائر الجديدة 21 دائرة بديوان مجلس الدولة تختص بمحافظتي القاهرة والجيزة ، و9 دوائر لمحافظتي الإسكندرية ومطروح ومقرها بالإسكندرية بينما قطاعات محافظات (المنوفية، الغربية، الدقهلية ،الشرقية)، و(أسيوط والوادي الجديد)، و(قنا والبحر الأحمر) 5 دوائر لكل منها وقطاعات محافظات (بني سويف، والقليوبية، والبحيرة، كفر الشيخ، سوهاج) 4 دوائر لكل منها، و3 دوائر بقطاع محافظات (الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء) يكون مقرها مدينة الإسماعيلية، وكذلك الفيوم 3 دوائر بينما قطاعا محافظتي (بورسعيد، ودمياط) دائرتين لكل منهما.
وتضمن القرار إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بدوائر المحكمة بالقاهرة والجيزة (ومقرها الديوان العام لمجلس الدولة)؛ حيث تختص دوائر تلك المحكمة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بالمحافظتين طبقًا لموضوع المنازعة.
وأوضح القرار اختصاص كل دائرة حيث تختص الدائرة الأولى بنظر منازعات الحقوق والحريات العامة وانتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية ودعاوى الجنسية، وطلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدوائر بنظرها، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، والمنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري، ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
وتختص الدائرة الثانية بنظر المنازعات الإدارية بشأن النقابات المهنية والعمالية غيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب أيًا كانت هذه المنازعات، والقيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها والتجنيد والبث الفضائي بأنواعه ومنازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها وسائر منازعات الرسوم، وطلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء، والمنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة.
أما الدائرة الثالثة تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بجميع العقود الإدارية المتعلقة بهيئات المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها وجميع المنازعات المتعلقة بتخصيص أراضي الهيئة أو أحد أجدهزتها المختلفة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد عليها والعقود الخاصة بها في أية مرحلة كانت، وكذا المنازعات المتعلقة بتعديل الغرض من التخصيص، وقرارات إزالة الأعمال المخالفة أو المقامة بدون ترخيص وإزالة التعدي على الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة، وقرارات إزالة الأعمال المخالفة أو المقامة بدون ترخيص وإزالة التعدي على الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلة.
وتختص الدائرة الرابعة بنظر المنازعات الخاصة بالتراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم المناطق السياحية وشركات السياحة ودور التعليم ورخص القيادة وتيسيير المركبات، والقيد في السجل التجاري والتموين، والغلق الإداري بجميع أنواعه، والمنازعات الخاصة بإدراج العقارات في التراث المعماري والتنسيق الحضار، وجميع منازعات تراخيص المخابز وعقود توريد الخبر، وجميع منازعات الجبانات (تراخيص، تخصيص، إزالات) أيًا كانت الجهة التابعة لها الأرض، وجميع منازعات الإعلانات (ترخيص، إزالات) أيًا كانت الجهة المختصة بمنح الترخيص، جميع منازعات تعديل نشاط الوحدات السكنية المبنية من سكني إلى إداري أو تجاري، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي وتختص هذه الدائرة بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي ومخالفات المنتفعين التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
وبالنسبة للدائرة الخامسة فهي تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بأحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بها ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري، وقرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة لأحكام قانون التخطيط العمراني فيما تختص الدائرة السادسة بنظر المنازعات المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة، وضم المعاهد ألأزهرية، وطلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء، ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
وتختص الدائرة السابعة بنظر المنازعات المتعلقة بالاستثمار وعلى الأخص المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق تشريعات ضمانات وحوافز الاستثمار، والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وسوق رأس المال، والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية "الدعم والإغراق"، حماية المستهلك، الإشراف والرقابة على التأمين، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات السياحة (عدا تراخيصها)، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وتنظيم التوقيع الإلكتروني، وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا، والتنظيم القانوني للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون نظام هيئة قناة السويس، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المنازعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والحراسة والمصادرة والتأميم والتقييم، والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية، وطلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء، ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ.
أما الدائرة الثامنة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالهدم والمنشآت الآيلة للسقوط، وتخصيص المساكن العقود الخاصة بها والاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين، وقرارات إزالة التعدي على أراضي الآثار والأراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق والترع والجسور ومنافع الري، والمنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات فيما تختص الدائرة التاسعة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبات التعويض عن جميع منازعات الأفراد أو العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري وتكاليف العلاج على نفقة الدولة ومصاريف الانتقال الخاصة بعملية الغسيل الكلوي سواء بالنسبة إلى هؤلاء العاملين أيًا كانت الجهة التي يعملون بها أو غيرهم.
وتختص الدائرة العاشرة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة فيما تختص الدائرة الحادية عشرة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبات إلغاء قرارات التعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، و81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم، وبدل الوجبة والعلاوات الخاصة للعاملين، ومنازعة العاملين الخاضعين لذات القوانين السابقة، ومنازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الخاضعين لنفس القوانين، وطلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء، ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
أما الدائرة الـ12 تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالتسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وجميع المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، و81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ومعاشاتهم أو لورثتهم والمعاشات العسكرية بجميع أنواعها وطلبات التعويض ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
وتختص الدائرة الـ13 بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم، وإن أحالت هذه القوانين الخاصة أمو اللوائح إلى تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية، وكذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخرى، وكذلك المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم، والمنازعات المالية نوالبدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومنازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
وبالنسبة للدائرة الـ14 فهي تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالتسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وجميع المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم وإن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلى تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية فيما تختص الدائرة الـ15 بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالتسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وجميع المنازعات المالية للعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، و18 لسنة 2016 بإصدار قانونه الخدمة المدنية ومعاشاتهم أو لورثتهم، وحافز الإثابة وبدل العدوى بالنسبة للخاضعين لذات القوانين الثلاثة.
وتختص الدائرة الـ16 بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل)، والضريبة على المهن الحرة، والضريبة على إيرادات الثروة العقارية، والطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها فيما تختص الدائرة الـ17 بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة الملاهي وضريبة الدمغة وغير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدوئار الـ16، 18، 19، 20 .
أما الدائرة الـ18 فهي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية، والضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية فيما تختص الدائرة الـ19 بنظر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والدائرة الـ20 بنظر منازعات ضريبة القيمة المضافة، والرسوم والضرائب الجمركية بجميع أنواعها وروسم تنمية موارد الدولة، ودعاوى سيارات المعاقين.
وتختص الدائرة الـ21 بنظر منازعات جميع العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها، وتخصيص أراضي الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد والعقود الخاصة بها وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص، وقرارات إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة.