وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً، علي أن يتم إرساله إلي مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة "بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" بعبارة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز" الواردة بالفقرة الأولي من المادة 67 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها " لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي".