أكد الدكتور محمد
عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على
تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق راس المال.
كما أشار إلى
أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير
التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية
لما له من أثر إيجابي على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفي نفس الوقت يتم تخفيض المقابل
عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصيح عشرة في المائة الف بدلا من عشرين في المائة الف.
وقال رئيس الهيئة
إن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " صاحب الشخصية المستقلة - و
التى لا يهدف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح
صندوق تأمين للمتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة
الشركات المقيد لها اوراق أو ادوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة فى مجال
الأوراق المالية والأدوات المالية ويصدر النظام الأساسى له بقرار من مجلس ادارة الهيئة
بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق.
واضاف عمران أنه
بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء اصبح الصندوق يضم فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد
لها اوراق أو ادوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة فى مجال
الأوراق المالية والأدوات المالية - وتباشر نشاطا أو اكثر - من المقاصة والتسوية فى
معاملات الأوراق المالية ، والإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية ، وتكوين وادارة
محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار ، والسمسرة فى الأوراق المالية ،والتعامل
والوساطة والسمسرة فى السندات ، وأمناء الحفظ ، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
مجلس ادارة الهيئة ان يضيف إلى الأنشطة المشار اليها اى أنشطة اخرى تصدر اعمالا لأحكام
القانون.
وبحسب عمران سيتولى ادارة "صندوق حماية المستثمر
من المخاطر غير التجارية " مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم
فى تشكيله ممثل عن المستثمرين فى البورصات المصرية ، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء
على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثل عن شركة
الإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية يختاره رئيس الشركة ، وثلاثة اعضاء من ذى الخبرة
يختارهم مجلس ادارة الهيئة ،بالإضافة إلى ثلاثة اعضاء اخرون يتم انتخابهم وفقا للقواعد
والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق
(عن السمسرة ، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات
السمسرة ، وعن الشركات المقيدة).
وأوضح عمران أن
"صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية " سيغطى الخسارة المالية
الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية
ضد المخاطر غير التجارية ،والناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية والأدوات المالية
المقيدة فى البورصات المصرية ، وتشمل التغطية المخاطر الأتية:
أ) إفلاس
او تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس ادارة الصندوق
وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة فى ذلك الشأن.
ب) خطأ
او اهمال اوغش او احتيال العضو او ممثله القانونى او القائم بالإدارة الفعلية له او
العاملين لديه ، سواء بنفسه او بالإشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة او الجهات القضائية او الرقابية
الأخرى.
المخاطر الغير التجارية
لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها اوراق او ادوات مالية بالبورصات المصرية والتى
تقع فى نطاق التغطية التأمينية للصندوق
واضاف رئيس الهيئة
أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيد لها اوراق
او ادوات مالية بالبورصات المصرية متضمنه حق الاكتتاب اذا تم شطبه قبل موعده، وتشمل
المخاطر الناشئة
:
أ- افلاس
عضو الصندوق او اصدار احكام نهائية لصالح مالكى الأوراق او الأدوات المالية حرة التداول
ضد ادارة العضو فى حالات التدليس او الإهمال الجسيم.
ب- الشطب
الإجبارى للأوراق المالية او الادوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة
صدور قرار من ادارة البورصة وصيرورته نهائيا بشطب الأوراق المالية او الأدوات المالية
المقيدة للعضو بجداول البورصة، اعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة
بقرار من مجلس ادارة الهيئة فيما عدا وتلك التى تخرج عن ارادة وادارة العضو متى كان
الشطب الإجبارى ناتجا عن تقصير او اهمال ادارة العضو، ومن بين ذلك اذا تم قيدها بناء
على بيانات مضللة او مستندات مزورة دون الأخلال بحق الصندوق فى الرجوع على المتسبب
فى جميع الحالات او لأى سبب اخر تقدره الهيئة.
ونوه رئيس الهيئة
بان المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم " صندوق حماية المستثمر
من المخاطر غير التجارية " قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد اقصى خمسمائة الف
جنيه لكل عميل او لكل مالك ورقة او اداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال. ويشمل التعويض
كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق والأدوات المالية
لدى العضو بما لا يتعدى مائة الف جنيه.
واكد د. عمران أن
الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن اية خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية
والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل او الناتجة عن ضياع فرص استثمار امواله بمعرفة
العضو من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
على حين أن الصندوق
يقوم بتعويض مساهمى العضو المالكين للاوراق او الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل
متوسط اسعار اقفال الورقة او الأداة المالية خلال اخر ثلاثة اشهر تم التداول فيها على
الورقة او الأداة المالية على ان يكون التعويض بالقيمة العادلة التى يحددها مستشار
مالى مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد اتعابه
فى حالة عدم وجود تداول على الورقة او الأداة المالية.
وثَمَنَ عمران قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من
المخاطر غير التجارية" وما تضمنه من تأييد لمقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة
المالية فى التوجه نحو خفض تكلفة عمليات التداول فى البورصة، عبر تقليص الرسوم التى
يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء
الحفظ أو من شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق
المالية.