السبت 19 اكتوبر 2024

"إسكان النواب": لرئيس الوزراء حق المد في مدد تقديم طلبات التقنين

15-10-2019 | 14:39

 وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهي ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة معوقات مشروع قانون المصالحة على مخالفات البناء.

وقررت اللجنة إضافة عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة"، لمشروع القانون وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ أم في القوانين الذي سبقته.

وتنص المادة الأولى في فقرتها الأولى بعد تعديلها على: "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به".

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهي ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

وتنص المادة الثالثة من القانون "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

وتنص المادة على "ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، ويحب إعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".