السبت 28 سبتمبر 2024

بالفيديو.. رئيس محكمة نقض الجنح: لا يجوز إجراء تعديل تشريعي على سن الحدث لهذا السبب

21-10-2019 | 21:55

قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة نقض الجنح، خلال تعليقه على قضية شهيد الشهامة محمود البنا والمتهم محمد راجح، إن التعديل الذي تناول سن الطفولة عند 18 عامًا هو القانون 126 لعام 2008، وبالتالي لا يحوز تطبيق عقوبة الإعدام عليه حتى لو كانت الجريمة تقتضي هذه العقوبة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" أن جميع جنايات الأحداث تنظر أمام محاكم الجنح وليس محاكم الجنايات.

وأكد أنه لا يحوز إجراء تعديل تشريعي على سن الحدث، لأن الدستور نص على أن سن الطفولة 18 عامًا.

وأضاف رئيس محكمة نقض الجنح قائلًا إن تعديل هذا التشريع يحتاج في الأصل إلى تعديل الدستور.