وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم /الاثنين/ بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وكان مجلس النواب قد أعاد المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون بشأن رسوم التوثيق لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج حيث تم الاتفاق على تخفيض الحد الأقصى لرسم التوثيق والشهر من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأدني لرسم التوثيق عند حد 0.5 %.
وقد أحال مجلس النواب بجلسته المعقودة في 12 من مايو الماضي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
ويهدف مشروع القانون إلى تيسير "عملية شهر" سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال "غير واجبة الشهر" رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة - وبدون حد أقصى - من قيمة موازنات تلك الشركات ؛ مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها.
كما يهدف التعديل إلى تييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة بالإضافة إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
جاءت المادة بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ"المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، نصه الآتي:
سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج 0.5 %.. وتخفيض الحد الأقصى من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.