قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة العراقية اليوم /الثلاثاء/ حكما على المتهم الذي أطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن "محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد".
وأضاف أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية، وتم تسليمه إلى القوات الأمنية، علما أن المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة".