انتهت نيابة أمن الدولة العليا من فحص أوراق القضية رقم 5788 والمقيدة
برقم 12 جنايات أمن دولة، والمتهم فيها طالب وآخر بمحاولة رشوة أمين شرطة
بالجمارك، لتهريب عدد من الحقائب دون تفتيشها، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة
الجنايات المختصة لمعاقبتهما.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة تتهم «أحمد. ز» طالب، و«حازم. م»،
حاصل على ليسانس حقوق، بأنهم عرضا رشوة على موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته.
وعرض المتهمان مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة جنيه على أمين شرطة أشرف لطفي،
بإدارة تأمين الركاب بشرطة ميناء القاهرة الجوي، مقابل تهريب محتوى حقائبهما، ولكن
الموظف لم يقبل الرشوة منهما.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات وهم أشرف لطفى، الشاهد الأول،
أمين شرطة ثالث بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والذى قال إنه تقابل
مع المتهمين وعرضا عليه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل كل حقيبة
يقوم بتمريرها داخل ميناء القاهرة الجوى ودون الإبلاغ عن محتوياتها.
فبادر الشاهد الأول بإبلاغ الشاهد الثالث الذى طلب منه مجاراتهما،
وعقب ذلك جرت محادثات هاتفية بينهم، أكدا من خلالها عرضهما مبلغ الرشوة، وتقابل مع
المتهمين بأحد المحلات العامة، حيث تسلم منهما مبلغ ستة آلاف جنيه، ليصل إجمالى
مبلغ الرشوة لعشرة آلاف وخمسمائة جنيه، فتم ضبطهما بمعرفة الشاهد الثالث.
وقال الشاهد الثانى، حازم محمود، مقدم شرطة ووكيل قسم جرائم الأموال
العامة والتهريب، إنه على أثر البلاغ الذى تقدم به الشاهد الأول، أجرى تحرياته
التى توصلت لصحتها كما تسلم الشاهد الأول مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه والمقدمة
من المتهمين على سبيل الرشوة مقابل تهريبه ثلاث حقائب، فاستصدر إذنا من النيابة
العامة بمراقبة وتسجيل الأحاديث الهاتفية واللقاءات التى تجرى بين الشاهد الأول
والمتهمين، وانتدب الشاهد الثالث لتنفيذه.
وجاء في أقوال الشاهد الثالث، مهند خالد، رائد شرطة بإدارة البحث
الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، أنه وعلى أثر البلاغ الذى تقدم به
الشاهد الأول وما أسفرت عنه تحريات الشاهد الثانى، ونفاذا لإذن النيابة، والذى
أسفر تنفيذه عن رصد محادثات دللت على صحة التحريات، ألقى القبض على المتهمين عقب
تقديمهما مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة للشاهد الأول.
كما ثبت في ملاحظات النيابة العامة استماعهم للتسجيلات الصوتية
والمرئية المأذون بها، والتى تضمنت حوارات ومقابلات بين المتهمين والشاهد الأول
بشأن الجرائم المنسوبة إليهما.
وثبت بتقرير خبير الأصوات بأن صوت وصور المتهمين الأول والثانى مطابقة
لصوتهما وصورهما بالتسجيلات.
وأمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم وفقا
للمادتين 9،1 مكرر، 110 من قانون العقوبات، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون
الإجراءات الجنائية، ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهما.