تقدم عدد من المحامين، اليوم الثلاثاء، بلاغ للنائب العام حمل رقم
10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها
المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران)، وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف
القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛
14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص
بحظر الخمور، وذلك لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريص الشباب على
تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.
وشرح البلاغ، أنه بتاريخ 14 / 2 / 2020 قام المشكو فى حقه مع شخص آخر
(مطرب شعبى) بالظهور فى الحفل الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى بمناسبة عيد الحب
وأمام آلاف الحاضرين بالغناء والصياح والتلفظ بكلمات مسيئة داخل الأغنية تخالف
القيم المجتمعية وتنافى الآداب العامة وتسئ لسمعة البلاد (حيث تظهر للمجتمع الدولى
أن شباب مصر معتادى شرب مخدر الحشيش) وقيامه بتحريض الشباب بشكل علنى على ارتكاب
جريمة تعاطى المخدرات.
وقام المشكو فى حقه بغناء أغنية تحمل اسم (بنت الجيران) وفى إحدى
مقاطع الأغنية يقول " تسيبينى أكره حياتى وسنينى اتوه ومش حالاقينى أشرب خمور
وحشيش"، ويطلب من الجمهور الحاضر ترديد ذلك المقطع في مشهد مهين للشعب المصرى
(وتشوية لصورة شباب مصر)، فالفعل الذى أقدم عليه المشكو فى حقه يعد إهانة لكل
أفراد الشعب المصرى، ويسيئ لاسم مصر، حيث ينص قانون العقوبات فى المادة 178 على أن :
يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلف جنيه ولا تزيد على عشرة
آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو
الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً
محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من
الاشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة ."
ومع انتشار مقطع الفيديو للأغنية المذكورة وتداولها بين قطاع عريض من
الشباب ومحاولة التقليد وتنفيذ ما جاء بالأغنية من اللجوء إلى شرب الخمور والحشيش،
يعد ذلك من قبيل التحريض على ارتكاب الجرائم المعاقب عليه فى القانون مما يضع
المشكو فى حقه تحت طائلة القانون كذلك نجد أن هذا الفعل مجرم بنص القانون رقم 10
لسنه 1961 الخاص بمكافحة الدعارة والذى ينص فى المادة 1 على أن :
أ - كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة او
ساعده على ذلك او سهله له ،وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب
الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات،
وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ب - اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين
سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة
لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه "، كذلك نص المادة 14 " كل من
اعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت
الانظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على
مائة جنيه".
ودلل المشرع بما نص عليه من صيغه عامة فى الفقرة الأولى من المادة
الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث
يتناول شتى صور التحريض بالنسبه للذكر و الأنثى على السواء، وذلك يدخل فيه أى فعل
من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا
العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به و
إغوائه بقصد ارتكاب الفجور.