الأربعاء 27 نوفمبر 2024

رئيس «النواب»: لا عوار دستوري في مشروع قانون نواب المحافظين

  • 9-3-2020 | 18:57

طباعة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لا يوجد عوار دستوري في مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، والذي وافق عليه المجلس في مجموعه في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين.


وأضاف عبد العال أن مشروع القانون ينص على أنه إذا كان المحافظ أو نائبه عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، يُحتفظ له بوظيفته أو عمله.


وتابع عبد العال :"لكن من غير الملائم احتفاظ نواب المحافظين الذين كانوا أعضاء أي من الجهات والهيئات القضائية، أو الضباط، أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو المعيدين أو الباحثين، بوظائفهم الأصلية".

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة توفير المناخ الجيد لإنجاح تجربة نواب المحافظين وتشجيعها ودعمها بكل ما هو متاح؛ كونها تجربة مهمة ومفيدة، مضيفا :"لكن طبيعة بعض الوظائف تحول دون عودة نواب المحافظين إلى وظائفهم الأصلية". 


وأشار عبد العال إلى أنه بالنسبة للمعيدين والباحثين، فإنهم لا يخضعون لقانون الجامعات، وإذا لم يؤدوا رسائلهم في مهلتها المقررة، يتم تحويلهم لوظائف إدارية، وبالتالي طبيعة هذه الوظائف تأبى عودتهم لمواقعهم حال توليهم منصب نائب محافط، مضيفا :"نريد إنجاح تجربة نواب المحافظين، ولكن نريد أيضا إنجاح تجربة الباحثين". 

وطالب عبد العال بإخراج طريقة معاملة المحافظ من مشروع القانون، كونه يُعامل معاملة الوزير من حيث الراتب والمعاش، مضيفا :"المبادئ الحاكمة لأصول التشريع تجعلنا نُخرج المحافظ من هذا التشريع لأن وضعه القانوني مختلف عن نائب المحافظ".


يشار إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة، على ألا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ.


ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما أو المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية في الجامعات.


كما نصت المادة الثانية كذلك على أنه إذا عُين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة