قضت المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، برفض طعن أستاذ جامعي بكلية الهندسة بإحدى الجامعات
على قرار إحالته للتحقيق عام 2010 مرتين بناء على شكاوى كيدية، لتعويضه ماديا جراء
الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
واستندت المحكمة
على أنه لا يجوز الطعن استقلالا على القرارات الصادرة بالإحالة للتحقيق أو مجالس التأديب
والصلاحية، لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه فهي مجرد تصرفات إدارية
للجهة مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال ولا تستوجب التعويض حتى
لو تم الحكم بالبراءة.
وثبت لدى المحكمة
أن إحدى المجلات بإحدى الجامعات تقدمت بشكوى لرئيس إحدى الجامعات ضد أستاذ بكلية الهندسة
بسبب الخلاف بينهما حول مصاريف نشر بحث له لدى المجلة، والتي تطالبه بمصاريف نشر بحثه
بها، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق معه في الشكوى وانتهت بحفظ التحقيق مع الأستاذ
الجامعي.
كما ثبت ورود شكوى
أخرى ضد الطاعن من زميل له ونسب فيها أنه كثير التعدي عليه عن طريق توجيه التهم ضده
والتي من شأنها الإضرار بكرامته وسمعته داخل وخارج الكلية فقام رئيس الجامعة بإحالته
للتحقيق والذى انتهى أيضًا إلى حفظه لتصالح الشاكي مع الطاعن.
ورأت المحكمة أن
إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق مرتين كانت ليس من باب الترصد والإساءة إليه وإنما لكشف
مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع لسماع الشاكين وكافة الشهود إثباتًا
أو نفيًا، ومواجهة الطاعن بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه ومن ثم قرار الإحالة سليم قانونا.