السبت 29 يونيو 2024

تأجيل نظر دعوى بطلان المادتين 16 و17 من قانون الضربية على المبيعات لـ 6 يونيو

17-5-2020 | 17:26

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، لجلسة 6 يونيو المقبل.

وأقيمت الدعوى رقم 204 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضربية على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وتنص المادة (16) قانون الضربية على المبيعات على أنه "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء. كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة. وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية

 

    الاكثر قراءة