الأربعاء 26 يونيو 2024

رجال صناعة الإعلان يرحبون بإنشاء «جهاز تنظيم الإعلانات».. مطالبات بضرورة مراجعة بعض المواد حتى يتم تحقيق الهدف من إنشائه.. واتحاد الصناعات: تكبدنا بسبب كورونا خسائر جسيمة

تحقيقات9-6-2020 | 20:28

طالب رجال صناعة الإعلان بضرورة مراجعة بعض المواد في قانون تنظم الإعلانات الخاص بإنشاء "جهاز تنظيم الإعلانات"، والذي نص أحد بنوده على إصدار ترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ما سيعمل على وقوع خسائر فادحة لدى شركات الدعاية والإعلان، خاصة في ظل حالة التدهور التي تعاني منها الآن.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسة الاثنين 8 يونيه 2020، على  المادة رقم 2 من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، والتى تنص على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.


أهم بنود القانون:

تنص المادة الأولى من مواد الإصدار، على أن يُعمل فى شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسرى أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التى تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.

وتنص المادة الثانية على أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.

ووفقًا للمادة الثالثة، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان وبعد التشاور مع وزيرى النقل والمواصلات والتنمية المحلية، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وتنص المادة الرابعـة على أن يُلغى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، وتُلغى المادتان (36، 37)، وتعريف “الإعلان” الوارد بالمادة (27) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وتُلغى المادة (11) وعبارة “وضع لافتات أو إعلانات و” من المادة (8)، وعبارة “أو الإعلانات” من المادة (9)، وعبارة “لافتات أو الإعلانات أو” من البند “2” من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتتعلق المادة الخامسة بالنشر، ونصها كالتالي: “يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره”.

ووافق المجلس على المـادة (1) التى تنص على أن يُقصـــد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الإعلان أو اللافتة: منتج بصرى مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أى مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيـــه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادى الطريق. الجهــاز : الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وتنص المـادة (2) على أن يُنشأ جهاز يسمى “الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب. ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

ووافق المجلس على المـادة (3) التتى تحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وتنص على أن يصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

 

إعادة دراسة القانون

من جانبه قال الدكتور ياسر حسان، مدير إحدى وكالات الإعلان، إن مشروع قانون مجلس النواب بعمل "جهاز قومي لتنظيم الإعلانات"، يحتاج لإعادة نظر من حيث تشكيل أعضاء الجهاز واللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن وضع فترة ترخيص 3 سنوات يعرض وكالات الإعلانات لخسائر كبيرة.

وأضاف حسان في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن المشروع كان يجب وضع فترة ترخيص تستمر لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، كما كان يجب أن يضم تشكيل الجهاز ممثلين من اتحاد الصناعات، مؤكدا أن عمل اللائحة التنفيذية سيواجه العديد من الصعوبات لذلك لا بد من إعادة دراسة القانون من جديد.

وأشار إلى أن حجم الإعلان تراجع خلال الفترة الحالية نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا، فتراجعت إعلانات التلفزيون بنسبة 30%، وإعلانات الشوارع بنسبة 50%، مؤكدا أن كبرى الوكالات الإعلانية العالمية حققت خسائر كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا.


تكبدنا خسائر 95%

واعترض حسام محب، عضو شعبة الإعلانات بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، على تحديد مجلس النواب في مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة على وضع مدة 3 سنوات للتعاقد على الإعلانات، مؤكدا أن ذلك سيعرضهم لخسائر كبيرة.

وأضاف محب في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات، شيء جيد وسيخدم قطاع الإعلانات، ولكن يجب أن تكون هناك قواعد وأسس واضحة يتم الإعلان عنها، خاصة وأن قطاع الإعلانات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا انهار وتكبد خسائر كبيرة وصلت إلى 95%.

وأشار إلى أن هناك أسس وقوانين يتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المراقبة قبل إصدار الإعلان أو نشره، لذلك إذا كانت هناك معايير غير مقبولة فلا بد أن تسأل فيها الجهات الرقابية، موضحا أنه على سبيل المثال بالنسبة لإعلانات الشارع هناك معايير أهمها عدم وضع صور خمور أو صور عارية أو أنواع سجائر، ونحن نلتزم بذلك وفقا تلك المعايير.