وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة إعداد أدلة استرشادية للعمال المصريين الراغبين في العمل بالدول العربية والأوروبية.
وقال الوزير، في بيان له، اليوم السبت، إن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة قام بإعداد دليل إرشادي للراغبين في العمل بدولة قطر، أكد فيه أنه يتطلب لدخول الدولة الحصول علي تأشيرة دخول مسبقة، مشيرا إلي أنه تستغرق الموافقة عليها من 4 إلى 8 أسابيع.
وذكر المستشار العمالي هشام كامل، في الدليل الذي أعده في هذا الشأن، أنه يسمح بالدخول إلى دولة قطر خلال فترة صلاحية التأشيرة، ويمكن للمستخدم ببدء العمل، وفى نفس الوقت يجب على صاحب العمل البدء على الفور بإجراءات الحصول على تصريح العمل والإقامة.
بين الدليل أن القانون حدد شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.
شدد الدليل علي العامل الوافد استلام جوازه أو وثيقة سفره من صاحب العمل بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
وأوضح الدليل الإجراءات الاعتيادية للحصول على تصريح إقامة بالخارج وتتمثل في:
- الفحص الطبي: فحص الدم ويشمل فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة، والسل، وصورة للصدر بالأشعة السينية.
- أخذ البصمات: عندما تصدر نتائج الفحص الطبي، يتم أخذ بالبصمة بمعرفة إدارة الأدلة والبحث الجنائي.
- تصريح الإقامة وبطاقة الهوية الشخصية: وذلك بموجب طلب يتم تقديمه إلى إدارة الجوازات للحصول عليهما.
- تضمن القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج وإقامة الوافدين على إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".
- ينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.
- بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترته، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
- يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
- جوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
- يجوز للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
- أجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.
- استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
- تضمن الدليل إجراءات أخرى :حيث يجب على العامل التوجة إلى الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة بالقاهرة للحصول على تصريح العمل لأول مرة فى حالة التجديد يمكن الحصول على تصريح العمل من الإدارات الفرعية بالمحافظات.
- إذا كان العامل في سن التجنيد أو في فترة الاحتياط يجب استخراج تصريح سفر من منطقة التجنيد المختصة بمحل سكنه.