السبت 1 يونيو 2024

خبير قانوني: قرار رفض تعيين المرأة المصرية قاضية مخالف للدستور

أخبار2-11-2020 | 21:02

قال ياسر عرفات المحامي بالنقض، إن قرار رفض تعيين المرأة المصرية قاضية  مخالف للدستور.

 

وأشار عرفات – في تصريحات لـ"الهلال اليوم"- إلى أن المادة 11 من الدستور  الحالي تنص على: تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارية العليا في الدولة، والتعيين في الجهات و الهيئات القضائية دون تميز ضدها".

 

وتابع: كما تنص المادة 53 من الدستور  على: "التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون"، بالإضافة لنص المادة 9 من الدستور: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".


وأوضح "عرفات" أن 13 عاما مضت على دخول المرأة المصرية سلك القضاء، حيث تم تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر عام 2007 وأدت 30 قاضية اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس آنذاك، وبعد تعيين هذه الدفعة بشهور تم تعيين 12 قاضية أخرى في مسابقة أجراها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضيات.

 

وعاود "عرفات" الاستعانة بالنصوص الدستورية، موضحًا المادة 14 تنص على أن : "الوظائف العامة حق المواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو واسطة"، موضحًا أن منع تقدم المرأة لشغل مناصب قضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة مخالف للدستور، كما أن الشرع والقانون لا يمنعان ذلك، "المشكلة في الثقافة".

 

 يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من أمنية جاد الله، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.


وقالت المدعية، في طعنها الذي حمل رقم ٥٩٣٦٤ لسنة ٧٣ قضائية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.


وأضاف الطعن: "تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن عنها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، يحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة".


وقبلها بأربع سنوات عام 2003 كان تعيين المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صاحبة أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا.