الخميس 16 مايو 2024

إحالة سائق جرار زراعي للجنح لاتهامه بصدم شاب ومصرعه في البدرشين

حوادث24-11-2020 | 15:58

 أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قائد جرار زراعى لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بالتسبب في مصرع شاب بعدما صدمه بالجرار بإحدى قرى مركز البدرشين.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه جرار زراعي بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية شاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على قائد الجرار تمهيدا لتسليمه لرجال مباحث مركز شرطة البدرشين.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: "من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنين).


وتنص المادة 244 من ذات القانون على إن من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.