السبت 1 يونيو 2024

حجز الطعن على «تصالح صمامات القلب» للحكم 23 يناير بمجلس الدولة

حوادث26-12-2020 | 12:50

حجزت اليوم السبت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحكم ٢٣ يناير القضية رقم 49456 لسنة 73 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن قائمة جرائم شملت الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي وجرائم التطاول على المال العام للمستشفيات.

 

استند المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى ببطلان قرار التصالح وفق المواد ١٤٦ و ١٤٧ مرافعات لكون أحد أعضاء مجلس جهاز حماية المنافسة وكيلا لأحد المتهمين ودفع ببطلان تشكيل وانعقاد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود تعارض مصالح وبطلان مطلق.

 

دفع سامح أيضا بعدم دستورية المادة 21 من قانون حماية المنافسة التي أعطت الحق في الإذن بتحريك الدعوى الجنائية والتصالح لمجلس الجهاز وأوضح المحامي تعارضها مع مادتي الدستور 99 و18 والتي تؤكد أن الحق في الصحة حق دستوري لا تسقط الدعوى الجنائية عنه بالتقادم ويجوز لكل مضرور تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

 

يذكر أنه قد جاء في حيثيات حكم محكمة الجنح الاقتصادية " أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم إلى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء، وأنهم بذلك سيحتكرون تلك المناقصات واستغلوا أسعار منتجاتها على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى وعلى حساب أرواحهم ولا سيما أنها من الضروريات لكي يبقى مريض القلب على قيد الحياة والذي قد يضطر هو وذويه إلى بيع الغالي والرخيص لتدبير الأموال اللازمة لتكاليف تلك المنتجات لإجراء العملية وسيزيد الأعباء على الفقراء منهم".

 

ووفقا للمحامي بالنقض صلاح بخيت فإنه تمت محاكمة متهمي سبع شركات  بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث جاء في أمر الإحالة أن متهمي تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها  قاموا بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب ، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض ترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

 

ووفقا لمستندات القضية وأمر الإحالة في تلك الجريمة، فقد ألحقت الجريمة أضراراً جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط في ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.