الثلاثاء 4 يونيو 2024

محافظ الإسماعيلية يشدد على حظر احتفالات رأس السنة وإغلاق دور المناسبات

محافظات31-12-2020 | 12:45

قرر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشأت الفندقية والسياحية أو غيرها.


جاء ذلك طبقاً القرار رقم 907 لسنة 2020 تنفيذاً للقرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الأجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا (الموجة الثانية) ولما وجد أنه من الصالح العام لحماية جموع مواطني المحافظة.


كما تضمن قرار محافظ الإسماعيلية حظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية ويجوز إستثناء وبأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من أتباع جميع الأجراءات الإحترازية والمقررة من السلطات المختصة.


كما تضمن القرار حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو تلقي العزاء أو الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات.


كما تناول القرار عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار إليه بحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة لأقامة أي مناسبات إجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة ويحظر إقامة الأفراح  والمناسبات المماثلة في غير الأماكن المفتوحة.


وحظر القرار مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال الوادرة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1346,1469,1684,1860 لسنة 2020 والتعليمات اللاحقة لهذة القرارات الصادرة تنفيذاً لها من السلطات المختصة والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة و الأثار 512 لسنة 2020 المشار إليهما.


كما تناول القرار حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك.


ونص القرار على ضرورة إلتزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعي المطلوب فيها طبقاً للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك على سبيل المثال على المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس والمعاهد والجامعات أو فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير ويحظر على المسؤول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار اليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون إرتداء الكمامة الواقية.


وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولى من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز 150 جنيهاً ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل المشار إليها بغرامة لا تجاوز 150 جنيهاً عن كل مخالفة وذلك متى ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.


ومع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية عن الأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار إليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية.

 

هذا ويجوز  التصالح للمتهم فوراً في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الأخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوي الجنائية.


فإذا أقيمت الدعوة الجنائية فيجوز للمتهم التصالح في هذة الجرائم إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع وتنقضي الدعوة الجنائية بدفع مبلغ التصالح.


وقد تقرر إغلاق المحال والمنشآت التي تخالف أحكام مواد القرار إدارياً لمدة سبعة أيام وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار وتغلق إدارياً الأماكن التي تخالف القرار وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لحل مجلس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة علي نفقة المخالف.


ويستمر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار لحين صدور إشعار أخر مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.