أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المسئول عن شركة الغازات الصناعية في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين، التي تستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا، بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ووجدت قوات الأمن بداخل الشركة 10 أسطوانات غاز الأكسجين مختلفة الأحجام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، مستوردة كانت أو محلية، عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.
كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً
عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر.
وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذاسَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.