الأحد 12 مايو 2024

الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان أسباب الطلاق لدى الأرثوذكس

صورة أرشيفية

الجريمة5-4-2021 | 17:41

محمد توني

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008، والخاصة بأسباب الطلاق لدى الأقباط بسبب ترك الخصومة.

وأقيمت الدعوى التى حملت 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.

وتنص المادة 50 على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.

2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.

5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

Dr.Radwa
Egypt Air