الإثنين 25 نوفمبر 2024

مجلس النواب يحسم جدل المادة التاسعة من قانون الاستثمار

  • 4-5-2017 | 20:32

طباعة

حسم مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة د. علي عبد العال، موقفة من تحديد صاحب الاختصاص في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث أقر يأن يصدر الوزير المختص اللائحة سالفة الذكر بعد رفض مقترح الحكومة بأن يكون رئيس مجلس الوزراء المعني بهذا الأمر.

وجاء النص النهائي للمادة 9 من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار : يُصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

من جانبة، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة بتت في أمر اللائحة التنفيذية وتناقشت بشأنها لاسيما أنها أهم شيء في القانون  حيث كانت الحكومة قد أقترحت النص الاتي : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة