قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإلغاء طعن وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية، تابعة لإدارة سوهاج التعليمية، يطالب فيه بإلغاء جزاء الخصم 7 أيام من راتبه، لاتهامه برصد درجة مادة 16، في حين أنها 26 درجة.
وجاء قرار المحكمة، لعدم تنفيذ المشرف، لما أمرت به من إحضار مستندات تفيد براءته، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الطاعن شرحًا لطعنه، أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة إبتدائية تابعة لإدارة سوهاج التعليمية، وعلم عام 2015، بصدور قرار بمجازاته، متضمن خصم سبعة أيام من راتبه، على سند أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري، دور أول، رصد درجات إحدى المواد "ستة عشر درجة"، في حين أنها كانت "ستة وعشرين درجة".