قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، تقريرًا بالرأي القانوني في هذه الدعوى، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يجيب طلباتها، استنادًا إلى أن المشرع فى إطار معالجته للأوضاع التى كانت سببًا فى قيام أحداث 25 يناير 2011، وحدد أن فساد عدد من المسئولين وذوي المناصب القيادية بالدولة، وما لحقها من تولي جماعة فاسدة سدة الحكم حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، كانت سببًا في ذلك وأنه ارتأى وضع آلية لدرء أي سبل لقيام حالة من حالات الفساد. وأضاف التقرير، أن المشرع في سبيل ذلك أصدر القانون رقم 106 لسنة 2013، حظر فيه تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة، لتسرى أحكامه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وسكرتيرى عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدى الأشخاص شاغلى المناصب المشار إليها، ومن يفوضونهم فى بعض اختصاصاتهم. وأوضح التقرير، أن القانون عرف ماهية تعارض المصالح باعتبار كل حالة يكون للمسؤول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضًا نسبيًا مع ما تتطلبه وظيفته أو منصبه من نزاهة وحفاظ على المال العام، أو تكون سببًا للكسب غير المشروع لنفسه أو للشخص المرتبط به. ونوه التقرير إلى استحداث القانون للجنة تتولى تطبيق أحكامه أسماها «لجنة الوقاية من الفساد»، وأوكل إلى رئيس الجمهورية مسئولية إصدار قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، موضحا أنه يبين من نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن تعارض المصالح هذا القانون الموقوف ــ بشكل شبه كامل ــ على وجود تلك اللجنة التى تتولى مسئوليات منها استلام وحفظ صور من إقرارات الذمة المالية للمسئولين الحكوميين المعينين وتحديثها سنويًا.