وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على المادة الأولي من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وفي حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.
وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية محمد حجازي إنه مع كافه التقدير للبنك المركزي إلا أن المالية هي المسؤلة عن السياسات النقدية للدولة أما "المركزي" فيعني بالسياسات النقدية، وتم أخذ رأيه في مشروع القانون لكن اللائحة التنفيدية تتضمن إجراءات تنفيذية، موضحا أنه تم النص على أن يؤخد رأي الأزهر فيها حتى لا يكون هناك شبهة شرعية وكذا الرقابة المالية لاسيما وارتباطها بالأمور التنفيذية.
في المقابل رفضت اللجنة مقترح ممثلي البنك المركزي المستشار محمد هاني، بأن يتم أخد رأي البنك المركزي في اللائحة التنفيذية، على غرار الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، لاسيما بعدما أستقر رأي اللجنة في ضوء استماعها للايضاحات، أن اخذ رأي البنك في مشروع القانون أعمالا للدستور كافيا لاسيما وأن اللائحة اجرائية.
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار حسبما وافقت عليها اللجنة، والتي أخذت فيها بما انتهي إليه مجلس الشيوخ ومفادها " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية ".
وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل في هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا نحو 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح في هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.
ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جلد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل.