الخميس 13 يونيو 2024

ما حكم عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية

سيدتي18-5-2021 | 19:42

دينا حلمي

تتعرض الزوجة إلى العديد من المواقف التي تجعلها تتسائل عن حكمها الشرعي من قبل الشيوخ وكبار العلماء، فعندما يتوفى الزوج تحتاج المرأة إلى معرفة حكم عدتها في الإسلام، وهل تختلف الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟.

وفي هذا الصدد أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" جاء نصه كالتالي:

"ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.

وقالت الدار: فإن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة. قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم.