العقيقة من السنن المعروفة عندما يرزق الشخص بمولود جديد، وهي سنة مؤكدة في الإسلام، وتكون شكراً لله على المولود، سواء للولد أو للبنت، وهي لها ضوابط محددة، فيما كشفت دار الإفتاء حكم العقيقة ووهل يجوز ذبح حيوان واحد لأكثر من طفل.
وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: ما الأفضل في عقيقة ثلاث بنات؟ ذبح ثلاث خرفان أم ذبح عجل واحد؟
وأكدت الإفتاء أن الجواب: الأفضل في ذلك ما كان أكثر نفعًا وأوفر لحمًا، وإذا كان العجل الواحد قد استوفى شروط الأضحية، وكان أكثر نفعًا ولحمًا فهو أولى من الخرفان الثلاث.
شروط العقيقة وعمرها
وتعد العقيقة سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا" رواه أبو داود والنسائي.
ويبدأ وقت العقيقة من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها.
ومن شروط العقيقة أيضا أنه إن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
وقدر العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.
توزيع العقيقة
أما عن توزيع العقيقة، فقد أوضحت دار الإفتاء أنه يستحب توزيعها كالأضحية تمامًا؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع.
كما يستحب عند توزيع العقيقة طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لما رُويَ أن امْرَأَةً مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما نَذَرَت إِنْ وَلَدَت امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "لَا؛ بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ" رواه الحاكم في "المستدرك".