السبت 25 مايو 2024

تعرف على نص المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

البرلمان

برلمان24-5-2021 | 15:40

أحمد موسى الضبع

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والمتعلقة بسلطة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى.

وجاء ذلك بعد مقترح من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف كلمة "بصفته" من الفقرة الأولى من المادة واضافة جملة " يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة".

كانت المادة تنص على" لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق".

وتساءل رشاد، عن مبرر وجود كلمته " بصفته" فى نص المادة، موضحا أن من المعروف أن الوزير يمثل بصفته.

وقال إنه من الأفضل ولحسن الصياغة القانونية، أن يتم تعديل النص وحذف كلمة بصفته وإضافة جملة " يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة" بدلا من جملة" يكون لوزير الأوقاف بصفته"
وجاء نص المادة بعد التعديل كما وافق عليه المجلس كالتالى:

المادة 6
يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة، سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

الاكثر قراءة