الجمعة 27 سبتمبر 2024

أغرب القضايا.. دعوى تكشف أسرار منع النساء دون الأربعين من الإقامة بالفنادق

مجلس الدولة

تحقيقات5-6-2021 | 12:02

حسام زكريا

مازالت المحاكم تتلقى الكثير من الدعاوى القضائية، ذات الموضوعات الغريبة، التي يصعب تخيل حدوثها في القرن الحادي والعشرين، خاصة أنها لا تستند إلى قانون أو لائحة.

وتعد  القضية التي نتناول تفاصيلها في السطور التالية، واحدة من هذه القضايا الغريبة، التي استهدفت حقوق المرأة المصرية والعربية الراسخة منذ سنوات طويلة.

وتتلخص هذه القضية في صدور تعليمات إلى الفنادق ذات النجمة الواحدة، وحتى النجمات الثلاثة، ومعها النبسبونات، بمنع استقبال السيدات اللاتي يقل عمرهن عن أربعين عاما، سواء كن مصريات أو من دول الخليج العربي.

وتتصدى الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري، الوم السبت، لنظر هذه الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، ليطالب بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية، للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة، والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، اللاتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن او أقاربهن من الذكور من المحارم.

وأكدت الدعوى أنه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى، بالفنادق والبنسيونات الثلاثة نجوم وما دونها، ترفض اقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بها، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية، يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه: "يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات، أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللاتي تقل اعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".

وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء، تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون  وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل  والإقامة.

تجدر الإشارة إلى أنه تقرر تأجيل نظر الدعوى إلى 17 يوليو المقبل.