ننشر مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والذي أعدته نقابة المحامين، وناقشته خلال اجتماع مجلسها أمس .
وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروع تعديل قانون المحاماة الذي نوقش خلال الاجتماع عرض في لجنة الإصلاح التشريعي من قبل، مضيفًا: «قدم للبرلمان خلال جلسة جمعتني برئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الإسبوع الماضي، ومصدق عليه من 270 عضوًا، وقدم للجنة التشريعية كي يأخذ أسبقية عن المشروع المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان».
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، أن أغلبيه النواب تتواصل معهم كي يؤيدوا مشروع القانون الذي أعددته النقابة، منوهًا إلى أن من مميزاته التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافةً إلى أن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.
وأكد نقيب المحامين: «وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدمًا أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كافة رسومها مما يضاعف من موارد النقابة، وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويًا بجداول النقابة من اختصاصات مجلس النقابة العامة الذي سيخفض عدده إلى 32 عضوًا فقط بدلًا من 56 حاليًا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف».
وأشار عاشور، إلى أن التمثيل الابتدائي أدى لوجود ازدواج بين عضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية والنقيب الفرعي، ولكن دور أعضاء النقابة العامة إدارة المهنة ووضع السياسات العامة لها، إضافةً لأنه حال وجود فراغ في المجلس لصدور حكم قضائي بحله يدير النقابة آخر مجلس منتخب، وليس لجنة قضائية.
وقال عاشور، إن القانون نص على أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلًا للمعهد، ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروعًا في المحافظات، وذلك كان حلمًا للقائمين على المهنة منذ سنوات.
وأوضح عاشور، أن صدور القانون لن يعني إجراء انتخابات جديدة، في النقابة العامة والفرعيات، بل سيوضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.
وتناول التعديل الجديد للقانون، وضع الضوابط التي تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسئولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقًا لقواعد عامة مجردة.