الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء والبركة وكذلك الثناء والمدح والصلاح والصفوة والتصفية، وزكاة المال اصطلاحًا تطلق على ما ينفقه المتصدق المكلف من مال بغرض التعبد لله عز وجل، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين وإقامة الصلاة.
شروط وجوب الزكاة
- الإسلام .
- الحرية .
- بلوغ النصاب .
- تمام الملك .
-مضِيّ الحَوْلِ "سنة كاملة" إلا في حالة الخارج من الأرض.
من يستحق الزكاة؟
وتصرف الزكاة لنوع معين من الناس وهم :
- الفقراء .
- المساكين
- العاملون عليها.
- المؤلفة قلوبهم.
- في الرقاب .
- الغارمون " المدينُو.
- في سبيل الله .
- ابن السبيل .
ويعطى الجميع من الزكاة بقدر حاجة المستحق إلا العامل عليها فيعطى بقدر أجرته فقط ولو كان غنيًا .
ولا يجوز دفع الزكاة للكافر والرقيق والغني ومن تلزم نفقته وبني هاشم.
ومن يجهل ثم علم لم تجزئهُ. إلا إن يظن المستحق فقيرًا فيعرف أنه غنيًا فإنها تجزئ .
أصناف وأنواع الزكاة
- السائمة من بهيمة الأنعام .
- الخارج من الأرض .
- الأثمان .
- عروض التجارة.
زكاة بهيمة الأنعام
وهي " الإبل، والبقر، والغنم "
ولوُجوب الزكاة عليها شرطان :
_ أن ترعى الحول أو أكثره .
_ أن تكون للدرِّ والنَّسل، لا للعمل والاستخدام الشخصي .
أما إن كانت للتجارة فتُتحول إلى زكاة عروض تجارةٍ ويكون لها شروط مختلفة .
وتنقسم زكاة بهيمة الانعام إلى :
- زكاة الإبل :
_ ١-٤: لا زكاة فيها .
_ ٥-٩: شاة .
_ ١٠- ١٤: شاتان .
_ ١٥- ١٩: ثلاث شياه .
_ ٢٠- ٢٤: أربع شياه .
_ ٢٥- ٣٥: بنت مخاض .
_ ٣٦- ٤٥: بنت لبون .
_ ٤٦-٦٠: حقة .
_ ٦١- ٧٥: جذعة .
_ ٧٦ -٩٠: بنتا لبون .
_ ٩١- ١٢٠: حقتان .
_ زيادة عن ١٢٠ أخرج لكل خمسين حقّة و لكل أربعين بنت لبون .
و بنت المخاض هي : ما تمت لها سنة .
وبنت اللبون: ما تمت لها سنتان .
والحقة: ما تمت لها ثلاث سنين .
والجذعة: ماتمت لها أربع سنين.
زكاة البقر
_ ١-٢٩ : لا زكاة فيها .
_ ٣٠-٣٩ : تبيع أو تبيعة .
_ ٤٠- ٥٩ : مسن أو مسنة .
_ ٦٠ فأكثر يكون لكل ثلاثين تبيع وعن كل أربعين مسنة .
و تبيع أو تبيعة : ما أتمّ له سنة .
والمسن أو المسنة : ما أتمّ له سنتين .
زكاة الغنم
_ ١-٣٩ : لا زكاة فيها .
_ ٤٠-١٢٠ : شاة .
_ ١٢١-٢٠٠ : شاتان .
_ ٢٠١-٣٩٩ : ثلاث شياه .
_ ٤٠٠ فأكثر ففي كل مئة شاة واحدة .
ولا يؤخذ في زكاة الغنم التيس ولا الهرمة ولا العوراء ولا التي تُرَبّي ولدها ولا الحامل ولا القيِّمَة .
والشاة : هي جذعة الضأن : ما تمّ لها ٦ أشهر .
وثني المعز : ما تمّ له سنة .
زكاة الخارج من الأرض
وزكاة الخارج من الأرض تكون للنبات والزروع في كل حبٍّ وثمر .
- شروط زكاة الخارج من الأرض :
_أن يكون الزرع يُكال ويُدَّخر مثل " الشعير والقمح و الحبوب و العنب والتمر من الثمر "
_ و مالا يكال ويدخر مثل : " الخضروات والبقول ونحوهما فلا زكاة عليها .
_ بلوغ النصاب : و يكون بمقدار : ٦٥٣ كيلو جرام فأكثر .
_ أن يكون النبات مملوكًا لـصاحبه وقت الزكاة .
- أوقات وجوب زكاة الخارج من الأرض :
ولوجوب زكاة الزرع أوقات وهي :
_ بُدُوُّ صلاح الثمر .
_ وبدو صلاح الفواكه " يحمـر أو يصفـر " .
_ زرع الحبوب والغلال يكون باشتداد الحب ويُبسه .
ويجب العشر "١٠%" فيما سقي بلا تَعَب كالذي يُسقى بالأنهار والترع وبالأمطار.
و يجب نصف العشر "٥%" فيما سُقي بكلفة ومشقَّة وتعب كالماء المستخرج من الآبار ونحوه .
وأما ما يسُقي بمشقة في بعض الأيام من السنة وبدون مشقة في باقي الأيام فهو بحسب الأغلب منهما والحساب يكون بالنسبة والتناسب لعدد أيام المشقة وعدمها .
زكاة الأثمان
- وتنقسم إلى :
_ الذهب : و لا زكاة فيه إلا أن يبلغ (٨٥)جرامًا .
_ الفضة: ولا زكاة فيها إلا أن تبلغ (٥٩٥) جرامًا .
_ ولا زكاة في النقود والعملات الورقية حتى تبلغ قيمتها وقت الزكاة الأقل من أحد أنصبة الذهب أو الفضة .
_ ومقدار زكاة الأثمان هي ربع العشر " ١/٢ ٢% " .
_ والحلي الشخصي المباح المعدُّ للاستعمال لا زكاة فيه .
_ والحلي المعدُّ للإيجار أو الادخار ففيه تكون الزكاة .
_ ويباح للنساء كل ما جرت العادة بالتزيين به ولبسه من الذهب والفضة، ويباح وضع اليسير من الفضة على الآنية وكل هذا الاستخدام معفي من الزكاة .
زكاة الدَّيْنِ
_ في حالة أخذ الدين من المديون يدفع صاحبه زمان عن كل عام وتسقط الزكاة في حالة الديون المعدومة .
زكاة عروض التجارة
- لزكاة عروض التجارة شروط وهي :
_ يملكهـا .
_ ينوي بها التجـارة .
_ تبلغ قيمتها نصابًا وهو أقل نصاب من الذهب أو الفضة .
_ تمام الحول .
فإن وجدت الشروط أخرج صاحبها الزكاة من قيمتها .
وفي حالة عدم تمام النصاب و كان عنده ذهب أو فضة أو نقود ضمَّها إلى قيمة عروضه التجارية لتكميل النصاب .
_ و القُنْيَة أو الاستعمال مثل : " الثوب والسيارة والبيت والدابة ونحوها " فلا زكاة فيها ، و إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف لها حولاً جديداً .
زكاة الفطر
وبعد زكاة المال التي تكون في حال الاستطاعة ولا تجب على الكل ننتقل إلى زكاة الفطر والتي تكون في حق الجميع حتى افقر أهل البلد أو الطفل أو العجوز طالما يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته .
ويخرجها رب الأسرة عنه وعن من تلزمه ولايته من ليلة الثامن والعشرين من رمضان وحتى صلاة العيد وغير ذلك يعتبر صدقة .
وتكون من الطعام المذكور في الفقه الاسلامي من طعام أهل البلد لانها زكاة الفطر والطعام عكس زكاة المال التي تكون مال .
وممكن إعطاء الفرد الواحد ما يلزم الجماعة و الجماعة ما يلزم الواحد .
صدقة التطوع
وهي كل ما ينفقه العبد بدون توقيت أو نصاب لحديث : « - إنَّ مِمَّا يلحقُ المؤمنَ من عملِهِ وحسناتِه بعدَ موتِه عِلمًا علَّمَه ونشرَه وولدًا صالحًا ترَكَه ومُصحفًا ورَّثَه أو مسجِدًا بناهُ أو بيتًا لابنِ السَّبيلِ بناهُ أو نَهرًا أجراهُ أو صدَقةً أخرجَها من مالِه في صِحَّتِه وحياتِه يَلحَقُهُ من بعدِ موتِهِ».