أصدرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فتوى برقم ٢٥٢١ بعنوان " ما حكم الشرع في البشعة " .
واستغلت " الإفتاء " تساؤل أحد المستفتيين عن البشعة بسؤال : ما حكم الشرع في البشعة ؟ حتى تبين للمواطنين عموماً حكم هذه الخرافة وتفصيل ما يحدث من دجل .
والبشعة هي عبارةٌ عن نارٍ موقدة من الخشب و عليها إناءٌ نحاسيٌّ مميز يشبه " الطاسة أو المغرفة الكبيرة " و يَتم تسخينه حتى درجة الاحمرار و يتم تعريض المُتَّهَم بِفعل معين إلى لعْق هذا الإناء فإن كان مُدَانًا يخاف منها أو يُصاب في فمه أو لسانه وأن كان بريئًا يثبت أمامها ويلعقها ولا يُصِبه شيءٌ في فمه أو لسانه .
وأجابت دار الإفتاء المصرية : " وليس للبشعة أصلٌ فى الشريعة الإسلامية سواء في إثباتِ التُّهَمِ أو في مَعرِفة فاعِلِها وأكدت أن التعامل بها حرامٌ شرعاً لِمَا فيه مِن الإيذاء والتعذيب والدجل والتَّخَرُّص بالباطل وادعاء معرفة الغيب وذلك بدعوى إثبات الحَقِّوق .
وأضافت يجب العمل بالطُّرُق الشرعية و سَنَّن الشرع في التقاضي والتراضي والعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ » .
وليس الاعتماد على التخمين والدجل وضرب الودع وخلافه .
وفي سياق متصل أوضحت دار الإفتاء المصرية موقفها من أحكام جلسات التحكيم قائلة : " التحكيم هو : تحاكم شخصان إلى حاكمً صالح ليحكم بينهما في نزاع معين وهو بهذه الصورة يكون جائز شرعًا لقول الله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهَآ﴾
وقد تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعاً .
وهناك خلاف فقهي عن إلزامية التحكيم للخصوم فذهب البعض إلى أنه ملزم للجميع وقال آخرون غير ملزم .
ومنهم من قال جائز في أمور الأموال فقط وما يتعلق بها .
ومن قال في كل الخصومات .
والتحكيم العرفي يجب أن يتوفر فيه: (خصمان وحاكم وشهود ليكون صحيحا) .