الثلاثاء 21 مايو 2024

نص «قانون» يجرم بيع لحوم الحمير: حبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه

11-5-2017 | 22:58

تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.

وجاء نص المشروع كالتالي :-

تنص المادة لأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآدمى، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليساً.

والمادة الثانية "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.