الخميس 21 نوفمبر 2024

أخبار

شقة الزمالك.. فقيه قانوني يوضح عقوبة حيازة الآثار

  • 14-6-2021 | 15:03

الدكتور صلاح الطحاوي

طباعة
  • أماني محمد

قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني، إن مقتنيات شقة الزمالك تعود إلى عصور قديمة مثل العصر الإسلامي والفرعوني وكذلك أسرة محمد علي، مضيفا أن قانون الآثار الذي صدر في عام 1951 لم يكن يجرم امتلاك أو حيازة أو بيع أو الاتجار في الآثار بشكل عام، حيث كان هناك بعثات أجنبية تأتي إلى مصر وتقوم بالحفر وتتقاضى حصة من هذه الآثار المستخرجة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن أول قانون يقنن حيازة الآثار صدر عام 1983 الذي أجاز حياة شخص لقطعة أو قطعتين أو أكثر من ذلك، وإن كان لديه أي من المقتنيات الأثرية عليه أن يوفق أوضاعه في خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون حينها، مضيفا أن عدا ذلك يعد كل من هو حائز لأي قطعة أثرية أو أثر مخالفا للقانون.

وأشار إلى أنه سار على هذا النهج تعديلات قانون حماية الآثار سواء الصادرة في عام 2010 أو قانون 2020، والتي جرمت كل من حاز أي قطع أثرية أو تملكها دون تسجيلها لدى الهيئة العامة للآثار وبالتالي تعد حيازة غير مشروعة وغير قانونية، مضيفا أن الآثار في شقة الزمالك ثبت في التحقيقات على أقوال أصحاب الشقة أنها إرث.

وأكد الطحاوي أن أصحاب الشقة لم يقدموا في التحقيقات ما يفيد أن هذه الآثار موروثة من أقاربهم ولم يقدموا سند ملكية أو حيازة أقاربهم لهذه الآثار ولم تسجل هذه الآثار المتحفظ عليها بقرار من النيابة العامة لدى الهيئة العامة للآثار، وبالتالي تعد في صحيح القانون حيازة مجرمة، وتخضع للجهات الرقابية والتحريات وما تقوم به اللجان الفنية للهيئة العامة للآثار لبيان أساس هذه الآثار وبيان كيفية الحصول عليها.

وأضاف أن مالك الشقة في صحيح القانون يساءل جنائيا عن هذه الآثار خاصة أنها في ظل القانون 1983 وتعديلاته يجب أن تسجل لدى الهيئة العامة للآثار في سجلات خاصة وتخضع للرقابة والتفتيش عليها بشكل دوري كل ستة أشهر، وهو ما لم يحدث في هذه الآثار المتحفظ عليها لدى شقة الزمالك.

ولفت إلى أن أصحاب الشقة إذا أثبتوا ملكيتهم لهذه الآثار يمكن أن تعود إليهم، لكنهم حتى الآن لا يملكون أي سندات ملكية لها وغير مقيدة لدى الهيئة العامة للآثار وبالتالي تم التحفظ عليها وتقديم أصحابها للمحاكمة حتى إطلاق المحكمة حكمها.

وأشار إلى أنه مالك الشقة لم يسجل الآثار في سجلات الهيئة العامة، لأن هذا التسجيل له أهمية في متابعة هذه الآثار خاصة أنها تعود إلى عهود قديمة ولها أهمية قومية، وبالتالي فحيازته لها غير قانونية تعرضه للخضوع للمسائلة القانونية ويقدم للمحاكمة ومصادرة هذه الآثار، مضيفا أن المصادرة عقوبة تكميلية للعقوبة الجنائية، حيث أن المالك سيقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الآثار غير المسجلة في حالة ثبوت ملكيتها أو أنها موروثة بسندات ملكية، حيث يساءل في تلك الحالة بتهمة عدم التسجيل.

وأوضح أنه في حالة عدم ثبوت ملكيتها فيقدم للمحاكمة الجنائية باتهام حيازة آثار بدون سند أو ترخيص، حيث قد يكون مصدرها الحفر أو التنقيب وهو ما تحدده اللجنة الفنية من الهيئة العامة للآثار لبيان مصدرها، وإذا ثبت ذلك سيقدم المحاكمة للجنائية والعقوبة في هذه الحالة هو السجن سبع أو عشر سنوات مع مصادرة هذه الآثار.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة