الأربعاء 5 يونيو 2024

ضبط 4 أشخاص وراء سرقة أجهزة حاسب آلى من داخل شركة بمدينة نصر

صورة أرشيفية

الجريمة9-7-2021 | 14:16

علام احمد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص وراء سرقة أجهزة الحاسب الآلي من داخل شركة في مدينة نصر. تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا، من مدير لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلي "لاب توب" من داخل الشركة عمله.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة" – مقيمين بمحافظة القاهرة) .

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ اختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتوياتها ، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وتوجهوا للشركة محل البلاغ، وتمكنوا من دخول الشركة بأسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

 

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تضمنت المادة375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.