نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة حال قيامها ببيع مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع لأحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها (مقيمة بمحافظة بنى سويف) وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر) ، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات بالجيزة) بإسلوب المغافلة إبان عملها كخادمة طرفها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.