أقر 5 أشخاص، بينهم سيدة، في اعترافات تفصيلية، أمام نيابة عين شمس الجزئية، بالتنقيب عن الآثار، بحثا عما وصوفه بالكنز المدفون أسفل أحد العقارات.
وكانت النيابة العامة قررت، في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، بمديرية أمن القاهرة، بعمل 4 أشخاص، بينهم سيدة، ولأحدهم معلومات جنائية، عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث عين شمس، من ضبط المتهمين، حال وجودهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، ملك المتهمة، وعثر داخلها على حفرة قطرها 2×2 متر، بعمق 2 متر، وأدوات حفر.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا باالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
ويواجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل برقم 91 لسنة 2018، تلك الأطماع الشخصية التي تتم على غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم علي ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.
وألزم الدستور حماية الأثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم
ونصت القانون في المادة الأولى منه على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.