وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة باهداف جهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وتنص مادة (2): "يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي".
وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
1. رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
2. دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3. منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها، أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.
4. العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق . جهات أخرى.
6. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
7. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8. إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.
9. تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها.
10. العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
11. إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل مايتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقا لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13. اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
14. تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15. إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لأعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
16. وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
17. الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
18. إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وإنشاء موانئ صيد جديدة.
19. اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.